العلامة الحلي

208

قواعد الأحكام

المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان : الأول : في سببه وكيفيته الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقا ، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق ( 1 ) ، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض - ، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني . وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي . ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال . وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ، بخلاف المشترك ، ويسقط الغسل عنهما ، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال - ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها . ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " والدفق " .